الشيخ علي النمازي الشاهرودي
310
مستدرك سفينة البحار
عمر : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وضعها رسول الله أنترك السنة ونتبع قول أبي ؟ ! رواية شعبة عن الحكم بن عتيبة قال : سألته عن هذه الآية * ( فما استمتعتم به منهن ) * أمنسوخة هي ؟ فقال : لا . ثم قال الحكم : قال علي بن أبي طالب : لولا أن عمر نهى عن المتعة ، ما زنى إلا شفا ، قال ابن الأثير في النهاية ( في لغة " شفا " ) . وفي حديث ابن عباس ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد ، لولا نهيه عنها ، ما احتاج إلى الزنا إلا شفا . أي إلا قليلا من الناس - الخ . حكى الفخر الرازي في تفسير الآية عن ابن جرير الطبري ، قال : قال علي بن أبي طالب : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي . عن عمران بن الحصين أنه قال : نزلت هذه المتعة في كتاب الله ، ولم تنزل بها آية تنسخها ، وأمرنا بها رسول الله وتمتعنا بها ومات ولم ينهنا عنه ، ثم قال رجل برأيه ما شاء ، ثم أشار المجلسي إلى علة تحريمه ونهيه من كلام الصادق ( عليه السلام ) في رواية المفضل ( 1 ) . أقول : نعم ، رأيت في صحيح البخاري رواية سلمة وجابر المذكورة ، ورأيت في صحيح مسلم في باب نكاح المتعة ( 2 ) ، رواية سلمة وجابر ورواية عطا عن جابر ورواية أبي الزبير ، ورواية أبي نضرة المذكورات ، وكذا رواية قيس المذكورة أولا في أول باب نكاح المتعة . ورواية قتادة عن أبي نضرة في باب متعة الحج ، وروى مسلم في كتاب الحج باب جواز التمتع أن عثمان ينهى عن المتعة ، وكان علي يأمر بها - الخ . وعن أبي ذر قال : لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة ، قال : يعني متعة النساء ومتعة الحج . كتاب التاج الجامع للأصول ( 3 ) باب نكاح المتعة روى رواية جابر وسلمة المذكورة عن الشيخين ، وأسقط الباقي . وفي باب متعة الحج ( 4 ) رواية عمران بن
--> ( 1 ) كمباني ج 8 / 286 ، وجديد ج 30 / 602 . ( 2 ) صحيح مسلم ص 534 . ( 3 ) كتاب التاج الجامع للأصول ج 2 / 334 ، وص 124 . ( 4 ) كتاب التاج الجامع للأصول ج 2 / 334 ، وص 124 .